المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤١

الحكام قال وكان متفقاً عليه عند الحكام كما كان عليه عندى أن يقطعه في الجائز ولا يطيب له عندى غير ذلك قلت فان فعل على قول من قال لا يمنع أن سأل قيل له بذلك ان بعضًا يقول لا يمنع ذلك وقال مع

هل يسعه قال

بعض

يمنع

أنه ذلك ان كانا اذا أضر. قام

باب [63]

التقدمة على السماد للبيع

معي

مسألة: عن رجل قدم رجلاً دراهم بسماد معروف لكل درهم وكيلاً معروفاً من السماد المعروف ثم مات الذى عليه السماد ولم يوص للذى له السماد بشئ فوجد من له عليه هذا السماد من يوصله إلى حقه من سماد الهالك قلت هل له أن يأخذ حقه فى السريره من سماد الهالك بقدر الذي له قال أن هذه التقدمة لا تثبت إلا أن يكون إلى أجل معروف وكيل معروف من نوع معروف لا يختلف فاذا لم يكن فيه أجل معروف أو كان فيه معنى جهالة لم يثبت وانما عليه الدراهم التي تقدمها فان قدر على أخذ دراهمه كان له ذلك أو ثمنها من ماله لا يقدر على الأنصاف بالعدل من طريق الحاكم للحكم قلت وكذلك ان كانت تقدمه هذه الدراهم لهذا السماد على غيركيل من المكايك معروف إلا أنه لكل درهم من هذه الدراهم بخمسة أثواج من سماد معروف فمات

245