الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨- 328
والصوم هو ذرق اللثيم من الطير وذرق النعام، يقال للنعام صام، وللطير عر، واسم نحو النعام صوم، واسم نحو الطير المرة، وسمعت في، لعله فيه، لغتين، بفتح الصاد وضمه، والنظر يوجب فتحه، لأنه لو كان ضمه لم يكن فيه
معنى للمر"، والله أعلم.
فصل:
ونهى النبي و أن يباع في المسجد، قال أرجو أنه أبو الحسن،
هذا صحيح.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وعلى آله وسلم، وكان الفراغ من نسخة يوم السبت لعشر ليال خلون من شهر رجب سنة ثلاث سنين ومائة سنة وألف سنة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يدى مالسكه العبد الفقير إلى الله تعالى سالم بن محمد بن أحمد بن عمر المحروق البهلوى، نسحة لنفسه طلبا لمرضاة ربه وثوابه، وهربا من سخطه وعقابه.
٥٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.