المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٤

*

* مسألة: المختصر ولا بأس على من لقط السنبل من الأرض من الفقراء بعد

به

أن يتركه أصحاب الأرض ويذهبون عنه فلا بأس مسألة: وكذلك من لقط من موضع الدوس من الفقراء بعد أن يذهبوا من الجنود وكذلك من لقط التمر من بعد الجداد حين يذهب أرباب النخل وقد حصدوها اذا لم يكن جميع ذلك في المحصون لأن المحصون لا يجوز لقطه مسألة: ولا يجوز لقط السماد من أموال الناس مما تلقيه الدواب ولا ما يطرحه انسيل لأنه مما يصلح الارض ولا تسمح به نفس صاحب الارض وهو

مما اكتسبته الارض. مسألة والحطب من المباحات جائز لقطه وحطبه ولا يجوز من غير مباحات وان كان شيء مباح وشيء ممنوع كان حكم ذلك على المنع حتى يصح وإنما قلت حيث يعلم الاباحة وحيث لا يمانع من ذلك. * مسألة: ولقط السبيل والبحر والنهر فى كتاب اللقطه فانظر فيها ان شاء الله

عز وجل.

مسألة: وحفظ عن ابى الحوارى وقد كان وجد في طريق بهلى طعامًا مطروحا فاكل منه حتى شبع وكان ذلك في أيام القرامطه فندم وسال ابا المؤثر فقال قال محمد بن محبوب من وجد طعامًا مطروحا فأكله إلا أن يكون في

وعاء خبرا أو تمرا والله أعلم

76