الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٣* مسألة: وقد أجازوا للفقير أن يلقط من المباح من غير ريح خارب وجائز من المباح بالتعارف.
*
مسألة: ومن لقط ثمرة أو حبة عنب جاز له أكلها وان كان غنيا. مسألة: وقال اذا كانت الجذوع الواقعة في البلد لا يمنعونها فلا بأس لمن أخذ منها جذوعًا أو حرقها أو حطبها أو أتلفها والافلا إلا برأيهم اذا كانوا
يمنعونها.
مسألة: وعن أبي المنذر بشير رحمه الله أنه قال كل شيء مباح جائز بين أهل القرية فلا بأس به لم يكن مباحاً فكل أولى بالذى له ولا يجوز إلا برأى
صاحبه
مسألة: ومن
أخذ الأرواث من أموال الناس فلا يجوز وان كان من ماله
أهله.
عنه
أو حيث مباح فجائز لأن الروث مما كسبت الأرض لربها والله أعلم. مسألة: واذا حصد أصحاب القطن قطنهم وأرغدوه وكذلك الشعير والذرة يتغادر في القصب السنبل فيجيء الفقراء يلقطون المتغادر منه وقد مر فجائز لهم لقطة لأن هذا من اللقطة التي لا يرجع إليها صاحبها ولا يطلبها ولا تخرج نفسه بها وهو أيضًا يعد تركه لهم كالمباح مسألة: واذا أخذ السلطان مقشاعًا لقوم جفه وبقى منه شيء فلا يجوز لأحد أخذه منه إلا برأى أصحابه فأن كانوا هم الذين جفوه وتركوا منه شيئًا على أنهم لا يرجعون لأخذه جاز أخذه وان تركوه على أخذه وان تركوه على أن يرجعوا إليه لم يجز
أخذه.