الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٦الميت وعليه شرواه ارض مثلها يشهد به للصافيه ويدين بما يلزمه. * مسألة: وان حفر بئراً فى ارض غيره فالبئر لصاحب الارض ولا عناء له في
*
الارض ولا عرق.
مسألة
: ومن غصب أرضًا فحفر فيها بئرا أو شق نهرا كان للمغصوب منه ان
يطالبه بطم ذلك فان لم يجز المغصوب منه ذلك فقال الغاصب انا اردها الى حالتها الأولى لم يكن له ذلك إذ الغاصب لم يكن له ان ينبسط في مال الغير الا بامره وليس له عين قائمه فى المغصوب فياخذة الاباختيار المغصوب فان منعه ذلك لم يكن له دخول الارض ولا التبسيط فيها لقوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب من نفسه الطم الكبس بالتراب قال ذو الرمه كانما جلد حاديها وقد لحقت أحشاءها من هيام الترب مطموم وليس على المغصوب منه ان يعطيه ما زاد في قيمة الارض عند حفره البئر وشقه النهر لأن الله ما
أوجب ذلك ولا رسوله ولا اتفق المسلمون على إيجابه. مسألة: عن ابى على فى ارض لقوم نسخة لرجل يقبر فيها الزنج بغير إذنه هل له فسلها أم لا فما أحب إلينا الامساك فان كانوا أحراراً فعليهم قيمة ما افسدوا عليه من ارضه. قال ابو المؤثر ان كان قبر فيها أحد من الاحرار بغير اذنه حكم عليهم بقدر ما قبروا فيه من أرضه ولا يفسل على القبر ولا يزرعه وان كان توقع عليها احد بغير رايه فانه يحكم عليها بقدر ما توقعوا عليها وليس يمنع من ارضه ان يعمرها من اجل ظالم ظلمه فقال غيره وقول ان قبر فيها عبيد بغبر رايه كان ذلك خيانة منهم. وكان ذلك في رقابهم فأن لم يقدر على حكم من حاكم في
VA