المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٥

مسألة: عن البيوت اذا خربت وتحول أربابها عنها وبقيت خرابا هل لأحد * من الناس يعرشها ويسكنها أو يتكنف فيها فليس لأحد أن يعرش فيها ويسكنها إلا برأى أهلها لأن ذلك حجة فأما أن يمر فيها أو يتكنف فيها فلا بأس

*

*

بذلك.

:

مسألة: ومن سكن منزلاً لأقوام فلا يجوز الانتفاع بالجذوع منه إلا برأى أصحابه وأما الأبواب فهى تبع للبيت وسكنه لأنها ثابتة وانما لا يجوز ما كان يدفع ويوضع في البيت.

مسألة: وقول من دخل منزل قوم فليس له أن يبزق ويتمخط في بيتهم أو فى جدارهم إلا برأيهم فأن أذنوا له وألا فعل ذلك فيما يمكنه من ثيابهم وفيما

له مثل نعله

باب [31]

مسائل الخطأ في الأموال والدما والضمان في ذلك

ومن جلس إلى حداد ينظره فطارت شرارة ففقأت عينه فقال عليه الدية قال أبو المؤثر أن كان جلس إلى الحداد بأمره فما أصابه الحداد فعليه فيه الدية وأن كان جلس إلى الحداد بغير أذنه فليس على الحداد شيء قال غيره وهذا اذا كان في منزله فدخل بغير اذنه فليس عليه شيء وأن دخل باذنه أو كان في

97