المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٤

*

ويصلحها اذا كانت بغير رايه وأجاز له أن يوقد في الموقد وأجاز له أن يدق في. الموقعة الحجر ويستعملها ويستعمل من حجارته ما ليس يدخل على الحجارة في عمله ضرر.

مسألة: وأجاز له أن يستعمل الاغدنة التى وجدها في البيت والأوتاد

والكوى التى فى الجدار ما لم يحدث في البيت حدثاً

مسألة: ولم يجز للساكن أن يحدث فى البيت مصلى ولا يصلح المصلى القديم فان كان قد غاب إلا برأى صاحب البيت. * مسألة: وأجاز للساكن أن يعلق دلوه وقربته بالنصب التي في البيت لصاحب البيت مثل نصب اللحم ما لم يكن فيه ضرر على صاحب البيت ولا يحدث فى البيت حدثًا لم يكن. مسألة: فيمن يغيب من منزله من خوف أو حاجة هل يسكن فلا يجوز لأحد أن يسكن ذلك المنزل إلا برأى صاحبه فأن سكن ساكن بغير رأيه كان

*

أهله

عليه الاجرة سكنه قليلاً أو كثيرًا فعليه الخلاص إلا أن يكون قد خربه ونزعوا الأبواب منه ولا حاجة لهم إليه فى ذلك الوقت فلا نرى عليه بأسا في ذلك اذا سكنه على حد الاضطرار إليه ولا يتخذ بذلك حجة على صاحب

المنزل ولا اختبارًا لسكنه ورده ذلك على الاضطرار وقد قال ذلك بعض الفقهاء في منزل لا يسكنه أهله فصار خرابًا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه كما قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيونا غير مسكونة فيها متاع لكم فيها

حاجة.

47