الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٨جمرة ولم يعلم بها فما أصابت تلك الجمرة ضمنه فإن أتى آت فألقى عليها حطبا فأصابت بلهبها وبزيادتها فإن ذلك على الذي ألقى الحطب
* مسألة: فان وضع فى حقه نارًا فأصابت بلهبها أحدا فلا ضمان عليه وأن وضع في غير حقه نارًا فأصابت ضمن فأن أحرق في أرضه قصباً أو غيره فتناولت مالاً أو نفساً بلهبها لزمه وأن حملتها الريح لم يلزمه وأن وضع في حقه فحملت الريح اللهب إلى غيره لم يضمن. وفى موضع أن أحرق أجمة أو حشيشاً فى أرضه أو أواقد في تنوره أو فى داره نارا فخرج منها شيء إلى غير أرضه أو داره فأحرقته لم يكن عليه شيء. قال أبو الحسن على بن محمد اذا علت النار فأحرقت بلهبها مالاً فهو على صاحبها وأن مالت بها ريح فأحرقت
*
فلا ضمان عليه في ذلك
مسألة: وان وضع فى غير حقه نارًا فزادت على النار وأحرقت أموالاً وبشرًا
فان ضمان ذلك عليه
ومن
أن
فيه
أحد فاحترق فيه رجل فان كان
مسألة: أحرق بيتا ولم يعلم البيت الذي أحرقه له فمن دخل فيه واحترق فلا شيء عليه. وان أحرق بيتًا لغيره ولم يعلم أن فيه أحدًا فعليه الدية فان علم أن فيه أحدًا فتعمد لذلك فعليه
القود.
* مسألة: ومختلف فيمن أحرق لرجل عمدًا فقول عليه القود الحرق بالنار وقول يقتل بالسيف وبه يقول أبو معاوية فأما ان أحرق ولم يعلم أن في الدار
1 ..