الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٩أحدًا فعليه الدية ولا قود عليه وعليه غرم ما أتلف على قول وقول لا غرم عليه
وعليه القطع
مسألة: عن أبي سعيد فيمن أحرق في واد فتتابع الحرق حتى أحرق نخلاً فاذا أحرق بالنار فى موضع مباح الحرق له من واد أو مال له فتتابعت حتى أحرقت مال غيره وأن كان بدو ذلك منه فى مباح فقول لا ضمان عليه وقول عليه
الضمان.
مسألة
أحرق قصب بر فى أرضه فهبت الريح فحملت النار فأحرقت نخلاً فأحسب أن بعضًا يضمنه وبعضًا لا يضمنه ويعجبني أن كان في حد الأمن من وقوع الضرر أن لا ضمان عليه. وكذلك الذي حمم تنورا في بيته مثل ما يحمم غيره وممن تؤمن مضرته فتولد من ذلك ضررانه فاذا
حمم
لا ضمان عليه
مسألة: صبى عليل عند قوم ووصف لهم أن يجعلوه بين حلقتين ويعلقوا بهما النار ففعلوا كما أمروا ثم منعتهم النار عن أخذ الصبى حتى أكلته فان فعلوا ما لا يأمنون عليه منه فعليهم الضمان وأن كان على سبيل ما يأمنون عليه أنهم على قدرة من اخراجه من سبيل ماكانوا يرجوه فأرجو أن لا ضمان عليهم فيما قيل في مثله ولعل بعضًا يذهب إلى الضمان في مثل هذا على حال اذا كان الاحراق
منهم.
101
*
*