الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٢*
*
يضمن لم عثر به فيما أصابه من قليل أو كثير إلا أن يكون قعد من إعياء فلا
يضمن.
مسألة: ومن وضع متاعه في طريق فعثر به انسان وتلف به مال أو نفس فانه
يضمن.
حتى
مسألة: ومن طرح خشبة أو حجرًا فى طريق ثم باعها فلم يخرجها المشترى أحدثت حدثًا أن البائع ضامن لذلك في ماله فأن ضمنها المشترى أو غيره فأخرجها من موضعها إلى موضع آخر من الطريق كان عليه ضمان ما أحدثت وقد برئ الأول من الضمان
مسألة: فأن أشرع جناحًا على الطريق الأعظم ثم باع الدار ثم أصاب
الجناح
أحدًا أن الضمان على الأول بخلاف الحائط المخوف * مسالة: وقيل ما سقط من عمل العملة وهم يعملون فضمان ذلك عليهم ما سقط من ذلك بعد فراغهم فالضمان على رب الدار اذا كان ذلك في غير
ملکه
* مسألة: ومن حفر بئرا فى الطريق الأعظم أو طريق المسلمين ضمن ما وقع فيها من مال أو نفس * مسألة: واذا كانت قنطرة قديمة فى طريق فوقعت فردها أحد كما كانت فمرت عليها دابة فتلفت فلاضمان عليه وإن زاد فيها زيادة فتلفت بالزيادة فعليه الضمان والله أعلم. مسألة: وكل من أوقف بهيمة في طريق فهو ضامن لما أصابت بمقدم