الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣أو بمؤخر. وكذلك أن وقف هو لغير معنى ما أصاب انسانا فعليه الضمان وذلك اذا كان المار هو السادع وهو قائم فى الطريق أو قاعد لغير حاجة وأما أن كان
في حاجة يقضيها ويمر وكان المار هو السادع له فلا ضمان عليه. وقد قيل ليس له أن يقعد على الطريق قعود المتمكن لتجارة ولا يقف لذلك إلا أنه أن كان مثل ما يشترى حاجة من تاجر شارع على الطريق أو يوصى بحاجة أو نحو هذا وهو ينوى أن يمر ولا يقعد فلا ضمان عليه على حسب هذا. وأما اذا كان هذا الذي سدع في ممره أو قيامه أو قعوده فذلك عليه ضمانه كان له عذر في قعوده أو لم يكن له عذر وكذلك ان كان يمشى فتسادع هو وآخر فها ضامنان لذلك جميعًا وانما يزول الضمان اذا كان له عذر ولم يكن هو الذي أصاب وانما الذي أصابه ذلك هو الذي سدعه في الطريق (1)
(1) زياده فى نسخه وسالته عن الطريق الجائز اذا ناف عليها شيء من الزرع فسدعه انسان وهو مار فى الطريق فسقط هل يلزمه ضمان ذلك قال معى انه يخرج فى معانى ما قيل انه اذا كانت هذه الطريق مباحة للمار فلم يتعمد محدث فى ذلك قد صار في حكم طريق ولأن ما في الطريق محكوم باخراجه في الاصل عن الطريق والله اعلم.
1.0