المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٦

باب [36]

التقدمة على اليتيم والغائب والشركاء

واذا تقدم على وصى اليتيم فى نقض حائطه فلم ينقضه فقيل ما أصاب الحائط بعد ذلك فهو في مال اليتيم ولا شيء على الموصى ولعل فيها قولاً أن التقدم على الوصى ليس بحجة على اليتيم. وأما ابن محبوب فيوجد أنه وقف عنها وقيل أيضًا أن تقدم فى ذلك على ولى اليتيم ولم يتقدم على وصيه فلا شيء

على اليتيم. * مسألة: وان كان الحائط لصبي فتقدم عليه فيه أو على والده قال اذا نقدم على والده فهو بمنزلة الوصى لليتيم

مسألة: واذا كان حائط بين ورثة فتقدم على بعضهم دون بعض فقيل أنه يلزم الذي تقدم عليه بقدر حصته وقيل كان القياس أن لا يلزمه لأنه لا يقدر على نقضه دون الآخر والأول أحب إلى.

مسألة: في أرض بين قوم مشاعه وأشرع فيها أحدهم بقدر حقه أو أكثر فما أصابت بشرعه فهو ضامن فان صب فيها أحدهم ماء لوضوء أو غيره فأصاب بذلك أحدا من شركائه أو غيرهم فإذا كان مما يراق به فتلف به أحد من شركائه أو غيرهم فهو ضامن ولا ضمان عليه فى غيرهم وقد رخص قوم في

رش الماء في مثل هذا والله أعلم.

108