المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٧

باب [37]

الضمان بالصرع والدفع

فأن صرع الطالع نخلة على أحد فقتله فأن كان الطالع رب المال أو الأجير والداخل دخل باذن رب المال فعلى الذي صرع عليه الضمان وأن دخل بلا رأى رب المال لم يلزمه له شيء وأن مات الذي صرع على غيره ولم يضمن أرقى رجلا نخلة فسقط عليه فقتله فعلى المسترقى الدية وهى على العاقلة ومن وأن ماتا جميعًا فلا شيء على الأسفل وعلى الساقط ديته على عاقلته وان مات المسترقى فلا شيء على المستعين. * مسألة: وأن صرع فى بئر رجل وجر آخر وجر الثاني ثالثا فأن الأول يضمن للثانى والثانى يضمن للثالث والأول لا يضمن له أحد إلا أن تكون البئر حفرها رجل متعد في طريق أو حيث لا يجوز فيضمن الذي حفر البئر ذلك

كله.

* مسألة: وأن دفر رجل رجلاً فصرع على آخر فقتله قال الدافر ضامن له ولا ضمان على المدفور الأول للثانى لأنه مغلوب.

* مسألة: فان عثر بحجر وضعه غيره فى الطريق فوقع على رجل فقتله فان الدية على من وضع الحجر.

*

مسألة: ومن وقع على رجل من فوق بيت فمات الواقع فلا دية له وأن مات

109