الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٠* مسألة: واذا جبر السلطان عبدا على حمل شيء مغصوب أو عمل يلحق العبد فيه ضمان فلا يلزم ذلك المولى لأنه لا تكسب كل نفس إلا عليها. مسألة: فيمن وزن دراهم للسلطان من دراهم الخراج خوفا من عقوبته ففى إيجاب الضمان عليه اختلاف فقول أن التقية لا تجوز فى الفعل والضمان واجب على الوازن والإثم أيضًا لاحق به وقول أنه واسع له مع التقية أن يزن اذا كان ذلك يعصمه من القتل ولا اثم عليه ولا ضمان في ذلك فان رب المال لو شاهده لوجب عليه أن يفديه.
* مسألة: ومن لقح نخلاً مغصوبة فى أيدى السلطان فالله أعلم يلزمه ضمان لصاحبها أم لا لم أره أحدث فيها شيئًا يضمنه وليس أحب له فعل ذلك. مسألة: ومن رفع على غيره جرابا وهو يعلم أنه سرقه فأن كان رفع عليه من البيت فهو ضامن لنصفه وأن كان رفعه عليه من الطريق فلا ضمان عليه والضمان على الذي حمله ولو علم * مسألة: ومن مر فى الطريق أو فى الساحل فوطئ على شيء ملقى فيهما من أموال الناس فلا ضمان عليه
هو
* مسألة: قال أبو القاسم من قاد شاة مغصوبة أو ساقها في الطريق أن عليه ضمانها قيل فأن كانت في زرعه أو فى منزله فساقها قال عليه الضمان
112