الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٦الغاصب بقلع ما غرس واحتجوا أن السنة جاءت بأن النبي عل امر بأن يقلع قال فلقد رأيت الفؤس في أصولها وأنها النخل عم والعم الطوال.
* مسألة: قال والعروق أربعة عرقان ظاهران وعرقان باطنان فالظاهران الغرس والبناء والباطنان البئر والعين.
* مسألة: وإن غصب ذرة فغرسها في أرضه فالذرة لصاحبها وثمرها ولا شيء للغاصب فيها من عناء ولا عرق لانها قائمة العين وكذلك الكرم والقطن
*
*
وما كان مثله.
مسألة: وقيل من غصب نقصا فزرعه فى ارض غيره فعليه ضمان ما انقص الأرض ولا شيء على صاحب النقص، يأخذ نقصه وثمره. مسألة: وان غصب حبا فبذره فعليه الحب يرد مثله أن شاء رب المال المغصوب منه وأن شاء أخذ القيمة أتلفه وقد قيل أفضل القيمتين يوم غصبه أو يوم أتلفه وقول أن الزرع ليس له ولا لرب البذر وذلك الزرع فاسد
للفقراء.
يوم
* مسألة: وأن غصب نقص ذرة وثمر منه ثمرة فذلك الثمر عند اصحابنا لرب
*
التحويل من الذرة والشجرة وقول قيمته يوم غصب والله اعلم.
مسألة: وان غصب ماء فسقى به أرضه فعليه ضمان الماء والزرع للأرض وفى كتاب محمد بن محبوب الى اهل المغرب وعن قوم بينهم أرض تغل وكانوا. يقسمون الماء الذى يسيل اليهم من الاكام فصرفه رجل الى أرضه كله بغير
128