الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٥127
مسألة: واختلف في تضمين الغاصب مع نقصان الأرض فقول لا يجتمع نقصان وضمان قيمته وقول النقصان واجر مثلها قال واكثر ما عندهم أن الزرع لرب الأرض ولا شيء للغاصب ولا اجر عليه ولا قيمة الأرض لأن الزرع الذي نقصت منه ليس هو للغاصب فيلزم ضمانا ولا يجب عليه اجر لأن الزرع ليس له الزرع لرب الارض.
مسألة: وفى الضياء ومن اغتصب ارضا الى ارضه فزرعها فلا يجوز له أن ينتفع من زراعته شيئا حبا او قطنا او علفا او رزا ولا يجوز لأحد أن يشتريه منه مسألة: ومن فسل فى أرض رجل موزا أو بطيخا أو قرعا وصاحب الأرض يسقى ذلك حتى حمل فذلك لصاحب الأرض وأن علم به فانما عليه قيمة فسله في أرضه وما زاد فلصاحب الأرض. ذلك
يوم
باب [44]
في غصب الزراعة والبذر والعرق في ذلك
روى عن النبي عليه أنه قال لا عرق اى لاحق فيما زرع في مال غيره ولا عرق وفي حديث آخر ليس لعرق الظالم حق فى بعض القول ليس لعرق الظالم حق ليس له حق في الزراعة المتعدى فيها بالظلم على أربابها اذا زرع في أرض غيره وعند مخالفينا أن معنى الخبر ليس لعرق الظالم حق أن يؤخذ
*
*