المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٨

وفى موضع فإن لم يرض الا بنخلته فليس له ذلك لانها قد ربت في أرضه ومائه. قال أبو عثمان إن امكن قلعها فهى للذى أخذت منه وإن لم يمكن قلعها فعلى الذي قلعها أن يحى لصاحبها في أرضه مثلها يوم قلعها حتى تحى في

أرضه

وفى موضع أن طلب قلعها فليس له ذلك وأحسن حالة أن اعطاه صرمة مثلها. قال أبو سعيد إنما يكون على الغاصب فسلة مثل الفسل يوم قعشها أو قيمتها والخيار له بين القيمة أو المثل وقول الخيار لصاحب الفسلة بين القيمة أو المثل إن ادرك لها مثل وقيل عليه قيمة الفسلة يوم ادركت وقيعة ويحط عن رب الأرض ما انقصت الفسلة من الأرض وله الخيار في ذلك اعنى رب الفسلة أن شاء أخرجها وإن شاء أخذ قيمتها على هذه الصفة وقول الخيار.

للغاصب بين هذين الفضلين من الغرم. وفى موضع إن سرق صرمة أو قورة كرم أو شجرفاما الصرمة فقول مثلها وقول قيمتها يوم سرقها وقول قيمتها يوم تستحق قال ويعجبني قيمتها يوم سرقها. واما الأشجار فترد قيمتها يوم اتلفها وكذلك النبقة وغيرها من البذور يرد مثلها اذا كان مما كان يكال أو يوزن ابن روح واحب لمن أكل من ثمرة النخل المغتصبة بالاحتياط أن يتخلص الى اصحاب الصرم والى المغتصب على الاحتياط لا الحكم وكذلك احب للمغتصب التخلص من الثمرة واحب لصاحب الصرم بأن لا يأخذ من ثمرة

النخل شيئا وأن يجعله بالحل اذا كان المغتصب تائبا وان اخذ منه شيئا فمن

130