الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٩131
صلح وتراض بينهم وحل من بعضهم لبعض في جميع ذلك. مسألة: وفى المختصر ان اثمرت الصرمة فالثمرة لصاحب النخلة المغصوبة منه. قال المصنف اذا ثبت وصح قول من قال عليه قيمتها أو مثلها على ما قدمنا فكيف تجب عليه الثمرة فيعجبني النظر في ذلك
مسألة: وفي الضياء ومن
أخذ
صرمة
فأنها لمن
أخذت منه إن شاء قلعها
*
*
وأخذها وإن شاء اخذ قيمتها يوم استدركها وهي نخلة فإن كان له فيها شركة استحق فيها الشريك قيمتها يوم قلعت وهى صرمة. قال المصنف لعله يريد أن كانت الصرمة للغاصب وإنما لغيره فيها شركة فغصبها وفسلها والله اعلم. * مسألة: ومن قلع صرمة من مال رجل متعديا عليه وفسلها في ارض صاحبها فصارت نخلة قال أبو مالك ليس للفاسل على صاحب الأرض والصرم اجر عنائه قال وعليه الآثم وعليه ما بين قيمتها مقطوعة وقائمة في أمها فإن نقصت قيمتها مقطوعة كان عليه ضمان ذلك قال المصنف لعله يريد إن كانت قيمتها قبل أن تحيا وتفسل فى الأرض ناقصة عن قيمتها وهي في أمها غير مقطوعة
*
والله اعلم.
مسألة: ومن سرق صرمة ففسلها فعاشت فخرج منها فسل ففسلة ثم تاب فليرد النخلة الى صاحبها ويرد ما خرج من جذعها من الفسل ويرد ما استغل
منها.