المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٣

135

*

مسألة: ومن استحل رجلا من حق عليه له فاحله وفارقه على ذلك ثم شك فلم يعرف كيف أحله قال يجزيه ذلك حتى يعلم حتى يعلم أنه لم يحله حلا يجزيه اذا أنه احله فإن علم إنه طلب اليه الحل فلم يعرف الساعة أحله أو لم يحله قال أنه لم يحله حتى يعلم أنه أحله فى الحكم

عندي

* مسألة: فيمن استحل رجلا الى كذا أو قيمته فأحله على ذلك ثم لحقه له تبعه بعد ذلك يدخل فى جملة الحل هل يحسبها من ذلك ويجزيه قال لا يجزيه ذلك فيما يستقبل لان الحل بين الناس إنما يقع فيما مضى وكذلك لو قال مما يلزمنى لك من حق الا أن يقول مما يلزمنى لك فيما يستقبل.

* مسألة: ومن ضرب عبدا ثم اعتق العبد فالحق للسيد فما قيل وهذا من الاروش ولا يجوز الحل فى الاروش الا بعد البيان لذلك وكذلك الولد مثل

العبد

* مسألة: فيمن كان يداين الناس ويعاملهم فقال من كان له عليه حق فهو في الحل فاما عند الموت فهذا ضعيف وليس عندى أنه جائز وأما في الصحة فأن كان أشهد بذلك وقصد اليه على أنه قد أبرأكل من كان له عليه حق ولم يرجع عن ذلك حتى مات فعندى أنهم يبرؤن وكذلك الذي لم يعلم بالحق الذي عليه

والله اعلم