الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٥*
*
*
مسألة: وفى رجلين بينهما مبايعة أو مشاركة أو مرافقة فقال احدهما للآخر اجعلني في الحل الى خمسين درهما فقال أنت فى الحل الى الف درهم فقبل منه ثم جرى بينهما كلام فعاد فقال لا اجعلك في الحل فالحل جائز في البيع ولا يجوز فى الجناية حتى يعرفه ذلك وله الرجعة اذا لم يعرفه وفى الحل من البائع لا رجعة له.
مسألة: ومن قال لغريمة ابراك الله فلا يبرأ حتى يقول قد ابرأك الله وقول لا يبرأ ولو قال حتى يفعل ذلك
مسألة: فيمن عليه تبعة لمن لا يدرى بها ولو اخبره بها لطالبه هل يبرأ اذا أحله من غير أن يعلمه فجائز الا فى نسخة العقور والأرش وما يطالبه صاحبه وقول أنه اذا علم أنه اذا أره به لم يحله لم يسعه ذلك والاحتياط اولى والسعة لا تضيق على المضطر. * مسألة: ومن لزمه حق لانسان من ابواب شتى واراد طلب الحل اليه فإن قال له اجعلنى فى الحل من كل ما لزمنى لك عند الله مما اتلفت من مالك أو أتلف على يدى أو برايي مما اعلمه أو اجهله مما ليس له قيمة الى قيمة كذا ان كان من القيمة وأن كان من الدراهم فمن وزن حبة خردل الى ما دونها مما لا وزن له الى كذا درهما من المائتين الى الالف وأن كان من الدنانير وكذلك أو كسور الذهب وأن قال اطلب اليك ان تجعلني في الحل من كل حق يلزمني لك عند الله علمته أو جهلته من مالك او من قبل مالك أو قبل ميراثك من مال فلان أو من قبل حصتك من مال فلان أو من حصتك من
137