المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٦

فلان الى قيمة كذا فجائز وأن كان من الدراهم فمن قيراط الى مادونه أو حبة فما دونها أو حبه خردل فما دونها الى كذا درهم فذلك يجزيه أن شاء الله وفى الحاشية وقيل من لزمه شيء مما يكال أو يوزن فإن كان ذلك من وجه الاغتصاب لم يجزله ان يستبيح الى كيل معلوم أو وزن معلوم حتى يكرر الى قيمة ذهب أو فضة وأن كان من غير وجه الاغتصاب اجزاه الاستبرا الى قيمة

كيل أو وزن. مسألة: ومن كان عليه حق أو تبعة لرجل فاستحله الى قيمته وذكر بعض الصفة التي لزمه من اجلها ولم يعرف جميعها وكانت القيمة تأتى على الجميع ففيه اختلاف فقول يبرأ وقول لا يبرأ حتى يعرفه جميع ما قد كان لزمه

ويصفه

مسألة: ابو سعيد فيمن أحل رجلا من شيء من ماله طلبه اليه الى قيمة معروفة من الدنانير والدراهم من ميراث ورثه من والده فقبل حله من غير تقية يتقيه في ذلك انه يثبت عليه ولا تكون له رجعة فإن لم يقل الطالب للحل قد قبلت حلك فقول له الرجعة ولا يثبت الحل الا بالقبول في الحكم. واما فيما بينه وبين الله فسيقبل ذلك فقول ليس عليه قبول اذا كان الشيء عليه ومستهلكا له واحب الأول فى الحكم. وأما فى الخلاص فكله واسع ان شاء

الله.

وان أحله من شيء فثم قائما في يده فقبل في نفسه حتى يقبله بلسانه ويعلمه انه

قائم بعينه ويحله منه على وجه الهبة والعطية.

138

*