المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧١

أكثر مما يقطعون فالقول قوله وعلى ورثة الميت البينة أنه زاد على ما يقطع مثله، وكذلك لو قال أنه لم يمت وقال ورثته أن قد مات قال

عليهم

البينة أنه

قد مات وكذلك لو قال أنه لم يقطع شيئًا وقال الورثة أنه قد قطع له فعليهم البيئة أنه قد قطع له وعليه هو اليمين وإن كان سقاه دواً فمات فاذا كان سقاه

دواء يعرف فلا ضمان عليه واذا سقاه دواء لا يعرف فعليه ديته * مسألة: ومن اكتوى بالنار فمات في يومه فعلى من كواه الدية خطأ على العاقلة فإن كانت العلة مثوي وزاد على الكى فيها فالله أعلم.

*

مسألة: رجل أمر رجلاً أن يرفع لولده حلقه ويدخل في فيه حطبه لئلا يعضه فادخلها فأنكسر منه ضرس فعلى الرجل الكاسر دية الضرس لأنه لم يكن له أن يجيب الأب إلى ذلك وليس للأب فعل ذلك وهو على من رفع حلق الصبى فالفعل الأول لم يكن جائزا وادخال الحطبة أحرى أنه لا يجوز. ومن فعل ذلك ضمن ما أصاب الصبى كان برأى والده وإن مرض الصبى من ذلك الفعل حتى مات فعليه الدية وإن مرض من غيره فلا دية غير دية

الضرس.

مسألة: وقال فى الصبى يسقى الدواء اذا كان مما يتعارف أنه يداوى العلة فيما يتعارف وكان ممن يحتمل ذلك الدواء وكان الساقي له ممن يلى تدبير صلاحه من فعل ذلك بلا رأى وليه فأرجو أنه لا ضمان عليه في ذلك والله أعلم. قال المحقق تم نسخ الجزء الثامن عشر من المصنف في يوم الثلاثا الرابع

173