المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٠

والجبر لأصحاب الما فلا بأس على من طحن له بذلك ولو علم بكراهية أهل

الماء ليس عليه هو مأثم بطرحه انما ذلك على من فعل. مسألة: فإن علمت أنه اغتصب حطبًا حراماً فأراد الانتفاع بالنار من جمرها وضوئها وجمرها قال لا بأس بذلك إلا الجمر فأنى أكره ذلك وأما جمر التنور والقبس فلا بأس به.

مسألة: واذا اشق جبار نهرًا بالغصب على أرض يتامى ثم أدركوا فأذنوا لرجل آخر أى يجرى ما لأرضه من ذلك النهر برضى منهم وطيبة أنفسهم والمنهر في يد المغتصب لم 3 يسلمه إليهم فاذا أذنوا له وكان يقدر أن يجرى الماء في أرضهم بلا اذن من الجبار ولا أمر له عليه جازله ذلك لأن الأرض أرضهم كره المغتصب أو رضى ولاضمان فى الحشيش من الأرض المغتصبة ما لم يحدث حدثا يلزم فيه ضمان ..

مسألة: وعمن عمل حوضًا في أرض نفسه ويستقى فيه من الفلج للشرب فلا بأس بذلك وإن عمل فى أرض غيره فقد كان انسان أخرج طينًا من أرض غيره وبنى حوضًا على الفنتق فلم يجز أبو المؤثر الشرب من ذلك الحوض اذا كان الطين من أرض غير العامل بلا رأى أصحابه ولا يجوز له أن يعمل مصلى ببناء في أرض غيره فأن أراد أن يصلى فى أرض غيره بلا حدث جاز له ذلك. مسألة: رجل قطع لرجل عرقًا فمات المقطوع له العرق أعلى المتطبب ديته قال إن كان القاطع زاد على ما يقطع الناس فعليه الدية وأن لم يزد فلا دية عليه فاذا قال ورثة الميت أنه قد زاد أكثر مما قد يقطع الناس وقال هو لم أزد

172

*