المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١

-11 -

مواضعهم لتعرف فلما انصرفوا أمر به فطهر.

مسألة: وقال أبو الحسن لا يمنع من يريد الحكم من دخول المسجد سوى المسجد الحرام وليس فى منع الحائض دخوله حديث يثبت ولا يمنع من دخوله إلى الحكم مؤمن ولا كافر ولا حائض وقد أنزل النبي الله وفد ثقيف

المسجد * مسألة.

*

*

ومن دخل المسجد وأحد ثوبيه نجس لا يصلى فيه فلا أحب له أن

يضعه في المسجد وليخرجه منه

مسألة: ولا بأس بإدخال اللحم المذكا اذا كان مغسولاً من الدم. مسألة: وسمعت النهي عن البول في قبلة المسجد ولم أسمع في الاستنجاء شيئًا إذا كان في غير حريم المسجد وبينه وبين القبلة سترة من جدار المسجد أو غيره إلا أن يكون هناك ضرر فمعروف والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز أن يعلى ظهر المسجد إلا لإصلاحه أو احتراز من عدو

مسألة: والمعتكف إذا كان الحر فله أن يصعد على ظهر المسجد والله مسألة: ويجوز أن يطرد السكران من المسجد ولو كان جاءه في وقت

الصلاة

مسألة: اختلف أصحاب الشافعى فى جلوس المعلمين في المسجد جائزاً أ

لا فضمن أبو حنيفة من جلس لغير الصلاة فعطب أحد.