المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٢

مسألة: ولا يجوز أن يدخل الموتى فى والج المسجد للصلاة ولا خارجه

* مسألة:

*

*

ومن دخل المسجد فسدع رجلاً نائما أو قاعدًا فإن كان المسدوع

منتظرا للصلاة فعلى السادع ما أصاب منه وإن كان غير منتظر فلا ضمان على

أن

السادع إذا كان السادع يريد صلاة فريضة أو نافلة فإن لم يعلم السادع المسدوع به كان منتظر أو غير منتظر فالحكم فيه أنه غير منتظر فإن دخل السادع لغير صلاة فسدعه فله ذلك هكذا عن أبي محمد قيل له فالضمان عنه زائل أم غير زائل فوقف عن ذلك وقال الله أعلم

مسألة: والقضاء جائز فى المسجد ولا تقام فيه الحدود

مسألة: ومن وجد في المسجد شيئًا فلأهل المسجد عزله إن شغلهم في جانب وإن احتاجوا إلى جميع المسجد فلهم إخراجه حتى يصلوا وعليهم أن يجعلوه في حرز فإن جعلوه فى غير حرز فتلف ضمنوا.

مسألة: أبو محمد أخبرنى الشيخ أبو مالك رحمها الله قال دخل بشير بن مخلد المسجد وهو يجر رداءه فسدع قارورة فى المسجد فانسدعت وانصب ما فيها فانصرف بشير ولم يلزم نفسه ضمانا

* مسألة: فيمن يأتى المسجد للصلاة فإذا قلامة نجاسة في نعل أو ثوب فيعزله من تلقاء وجهه فيضيع قال ليس عليه ضمان وقال إنه بلغه أن بعضا كان يخرج الدعون إذا وجدها في المسجد