الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨- YA-
مسألة: قال أبو الحوارى المسجد الجامع يفرض على الرؤوس على من تجب عليه الجماعة وليس تجب على النساء ولا العبيد ولا على الصبيان ولا على المسافرين وإنما تفرض على الموجود من أهل البلد الرجال خاصة الذين تجب
الله كما
عليهم الجمعة والجماعة وكذلك لا يكلف أهل العدم الذين عذرهم يجب عليهم من الديون ومؤنة الأولاد وكذلك الأغياب الذين لهم في البلد المال وهم لا يسكنون البلد لا يكلفون عمارته ولا يؤخذ الناس أخذ الجور وإنما يقام بالعدل وإنما الكلفة على من استطاع قال أبو محمد رحمه الله إذا لم يعرف للمسجد طريق حكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع إليه قال وكان عندى أن يكون في بيت مال المسلمين.
* مسألة: وطريق المسجد ثلاثة أذرع وحريمه ثلاثة أذرع وقيل ذراعان. مسألة: في مسجد ليس له طريق أنه يخرج به طريق بالثمن فإن كان له مال
يباع ويعطى صاحب الأرض وإن لم يكن له مال كان في بيت المال
* مسألة: وإذا كان بقرب المسجد مال لقوم وطريق فأراد القوم يعمرون منالهم فإنه يخرج للمسجد طريق من الطريق وإن وجد القوم المسجد منهدما ولم يتبين أين كان حده من الأرض فإنهم يتجرون لأنفسهم فإن لم يكن للمسجد طريق وأبوا أن يخرجوا له من أموالهم فإنه يخرج بالثمن من بيت المال فإن لم يكن إلى بيت المال سبيل يقال لصاحب الأرض إن شئت أخرج له طريقاً من مالك وإلا فبع له طريقاً من بيت المال.