المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٣

-44 -

القبلة

*

وإذا كان قبلة مسجد زالت عن القبلة فجائز ان ينقض ويستقبل به

مسألة:: ومن بنى مسجدا فى حائط يصلى فيه هو ومن معه ومن حضره ثم أراد هدمه فلا يجوز له ذلك وينهى عنه إلا أن يكون في داريه

* مسألة

*

*

ومن جعل مصلى فى أرضه وأرض غيره وكان يصلى فيه ويؤذن ثم أراد قلعه وزراعته فعن أبي محمد إن كان جعله مسجدا للجماعات فليس له

ذلك

مسألة: وجدت فى موضع عن أبي عبد الله أنه قال لا أرى نقض المساجد. مسألة: وقال لا أرى نقض المساجد وهى قائمة لتجدد أفضل مما هي لأنى لا آمن أن يحدث ما حدث قبل تمامها وسألت أبا الحوارى عن هذه المسألة فقال لا بأس بنقضها لتجدد أفضل منها ..

مسألة: قال أبو محمد لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيئ من الآي أو شيئ من الموعظة ولا تجعل التصاوير فى المساجد وإن كانت صورًا ذاهبة الرأس فلا بأس بها في المساجد وجازت بها الصلاة.

مسألة وطرح الحصى في المساجد جائز وقد فعله المسلمون ولم ينكروا على من فعله وفعل ذلك في المسجد الحرام في أيام النبي الله ولم نعلم أنه أنكر

والمسجد يكسح ويخرج حصاه ويجعل مكانه حصى