الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤*
مسألة: فإذا أصاب المسجد نجاسة من بول أو دم أو عذرة فأحب أن يغسل بالماء فإن لم يكن ماء فجفه أحد ورمى به فيرد مكان التراب الذي رمى به
مسألة: قال أبو محمد لا يجوز أن تحفر بئر فى أرض المسجد ولا يعرش للمسجد عريسا في صرحته من مال المسجد إذا كان في ذلك صلاح
للمسجد
مسألة: ومن أخرج من المسجد حصاة أو حصى فأقل ما يلزمه في ذلك المثل أو قيمة ذلك في صلاحه فإن أخرج الحصى ونهى واستتيب وأصر فقال
لا أبدل بدله وبرئ منه على الإصرار ولا صغيرة مع إصرار ..
* مسألة: ومن سرق من جذوع المسجد فلا قطع عليه وعليه قيمة ما سرق
*
ويجعل فى صلاحه ولا براءة له إلا برده أو مثله أو قيمته مع التوبة.
مسألة
:
ومن تقيأ في المسجد بعد أن شرب ولم يعلم أنه خرج منه غير الماء فلم
يطهره إذ ليس فيه ذات أنه يجزيه إذا شربته الريح والشمس
٥٬٢٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.