الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤١*
*
*
وجائز أن يعمل المسجد من ترابه وكذلك الميزاب من مال المسجد لأنه مما
لا يصلح إلا به.
مسألة: وإن كانت صافية في قرب المسجد الجامع فاحتيج أن يعمل منها طين للمسجد وتراب فلا بأس بذلك إذا لم يكن به مضرة على الأرض وإن عمل منها ورد مكانه فجائز.
مسألة: أظن عن أبي الحسن وقال لم أعلم أن المنارة من مصالح المسجد وأما
السطح الذى يصلى عليه وغماء المسجد فهو من المسجد
مسألة: ولدى المسجد ليس هو من صلاح المسجد هو منفعة للناس. مسألة: وإذا كان لمسجد وقف فذهب المسجد وبقى مكانه فلا يجوز أن يبنى في موضع قربه بذلك الوقف ولا يكون الوقف إلا في موضعه وإذا هدم السيل مسجدا فأراد أحد بناءه ولم يكن له أثر وحوله أرض موات فعلى من يبنيه أن يتحرى أساس المسجد فإن حصل زيادة من البناء في الأرض الموات غلطاً منه
فلا بأس.
* مسألة:
فلا يجوز
ومن وقف مالاً على عمارة مسجد فلم يعب وعاب غيره من المساجد
أن
يعمر به إلا ما قد وقف له من المساجد
مسألة: ولا بأس بما أعان أهل الذمة وغيرهم من المجوس والصابئين في
عمارة المسجد ولا بأس بعمارته من مالهم.