الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٢*
*
*
*
مسألة: ومن كان فى يده مسجد فأمر طيانا يوزره في بيت قوم فإن كانا متعديين في ذلك ضمنا كلاهما وقيل ما سقط من عمل العمال وهم يعملون كان عليهم ضمانه فإذا فرغ من العمل ضمن ذلك الأمر والأول أحب إلى. مسألة: ومن قاطع طيانة على جدار مسجد واقع على أنهم يعمرونه ويغمون مسألة: قلت هل تجعل أبواب على صرح هذا المسجد أو على المسجد أبواب تمنع الدواب. قال يعجبنى إذا كان صلاحا للمسجد جاز أن يجعل من ماله وإن كان إنما هو صلاح للعمار فذلك على العمار دون مال المسجد وينظر فيه على المشاهدة
يبني
مسألة: قلت وهل يجوز أن هذا المسجد من طين هذه القطعة قال يعجبنى أن ينتفع بها للمسجد ما لم تكن فى ذلك مضرة على الأصل قلت فإن لحق هذه القطعة مضرة من هذا البناء هل يكون على الفاعل ضمان أم عليه التوبة قال معى أنه إذا أضر الأصل وحوله إلى معنى الضرر كان عليه الضمان وعليه صلاح ما أفسد إلى أن تزول عن حال الضرر وإن كان خبة فقد يكون
وبما ألحقوا فيه أصلح ولو لم تساوى بالعليا إذا أوجب النظر ذلك مسألة: في قطعة المسجد إذا خرب وأوجب النظر أن يبنى في القطعة مسجد ويستغل موضع المسجد قال معى أنه لا يجوز فى الحكم وأما في النظر فإن كان
ذلك أصلح للمسجد ولماله لم يضق ذلك عندى
مسألة: فإن لم يتساعد أهل البلد على بناء عمارة المسجد هل يجوز أن تباع قطعة له في عمارته قال عندى أنه لا يجوز بيعها في الحكم وأما في الجائز فإن لم