المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤

مسألة: عن القاضي أبي زكريا فى الذى يوقف نخلة له على مسجد أن يكون

عليه القيام بثمرتها وغلتها للمسجد وهو أولى بذلك مسألة: وقبل إن العمار يتراضون في نخل المسجد ويجعلونها في يد أحدهم ممن يؤمن على ذلك فإن اتفقوا والا جبرهم الحاكم على أن يجعلوها في يد أمين

منهم أو من غيرهم يقوم بها وينفذها في صلاح المسجد.

مسألة: وعن نخل لمسجد مجعولة فى صلاحه وقع بعضها هل يسع من يغسل موضعها أو يشترى أرضا يفسلها من طناء بقيتها فطنى بقية النخل لا يسعه أن يجعله إلا في صلاح المسجد إن كانت لصلاحه لأنه قد يمكن فيه الدرك وموت الفسل ولا يصل صلاحه إلى المسجد إلا أن يكون الموصى أوصى بذلك

والله أعلم. مسألة: رجل احتسب فى ثمرة نخلة للمسجد وباعها بنسيئة وأنكره المشترى هل للبائع أن يحلفه على ذلك الجواب بل له ذلك لأن الضمان له لازم

بتفريطه إذ باع بالنسيئة بغير اشهاد والله أعلم. مسألة: قال أبو على الحسن بن أحمد حفظه الله في الذي عليه ضمان المسجد إنه إذا سلم قيمة ذلك الضمان إلى ثقة ورده الثقة إليه بعد أن قبضه له إن ذلك

يكون في يد هذا الضامن بمنزلة الأمانة والله أعلم.

*

*