المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٣

*

*

*

*

مسألة: وإذا أوصى رجل لمسجد بوصية أو أوصى في أبواب البر ثم جعل سبيل ذلك إلى رجل كان إمام المسجد والمقيم له أولى إذا كان ثقة لأنه لا ولاية

للميت وإذا كان حيا فسبيله إليه وهو

أحق

به من غيره

مسألة: ومن لزمه ضمان من نخل موقوفة على بيعة النصارى فإنه يخرج إلى

عدل ممن يقوم بالبيعة. مسألة: أبو الحوارى ومن كان عليه لمسجد دراهم طناء نخل قد ضمنها وله حمارة أو عنده جذوع فأراد أن يصلح بها المسجد والحمارة تحمل التراب فيعجبني أن يستأجر من عند عمار المسجد وإن لم يكن بجوار المسجد ممن له منهم فهم أو معرفة فيعجبني أن يقدم فيه النية قبل العمل ويجعله في المسجد كما

لغيره ويحسب عليه أجرة الحمارة كما يستأجر غيره يبيع مسألة: ومن أعطى رجلا دراهم ليعمر بها مسجدا فأتلفها فجعله في الحل فلا ينفعه حله منها وإن لم يقل هذه للمسجد وإنما قال خذها واجعلها في صلاح المسجد تطوعاً منه على المسجد فالحل يجزيه وبشسما فعل كذلك إن أذهبها ولم يعمر بها المسجد فحاكمه الذى أعطاه فإن الحاكم يحكم عليه بردها قال المصنف إذا ثبت أن لا إحراز على المسجد فكيف له رجعه فإذا ثبت أن عليه الإحراز فقبض القابض إحراز فكيف يكون له رجعه فانظر في

ذلك.

* مسألة: ومن أوصى لرجل وسلم إليه دراهم لينفذها في صلاح المسجد فأعطى حبا وتمرا فذلك غير جائز فإن كان استأجر بدراهم ثم قضاه بها حبا أو تمرا فذلك جائز.