المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨

* مسألة: ومن وقف نخلة للمسجد يفطر بتمرتها الناس في شهر رمضان فلم يجد من يأكلها فلا يجوز صرف ثمرتها إلى غير ما وقف عليه.

* مسألة: قال المصنف وجدت في عجم فطور المسجد أنه ليس للمسجد وهو لمن أخذه من الناس قال الواقف على هذه المسألة الذي وجدت في الآثار أن النوى يباع ويشترى به تمرا ويفطر به فى المسجد وليس للذي أكل شيئا والله

أعلم.

* مسألة: فيمن له حصة فى مال مشاع فجعل سهمه من ذلك المال للمسجد هل عليه مقاسمة شركائه فأقول إن بان من المعطى ضرر يدخله على شركائه أخذ بمقاسمة حصته التي أعطاها المسجد ثم يفعل فيها ما أراد وإن لم يبن ضرر منه لهم فلا يبين لى أن تلزم فيه المقاسمة كسائر الأموال إذا ثبت للمسجد لأنه لا حجة عليه وليس بمنزلة مال الغائب واليتيم لأن ذلك ما يزال وينتقل والشريك فيه كواحد من المسلمين وعليه القيام بها ولا يضيعها وإذا ضيعها كان ضامنا قال وتكون حصة المسجد من الثمرة وغيرها أمانة في يده قلت فإن رأى الحاكم أن قسمه أصلح للمسجد قال لا أعلم ذلك يجوز في الحكم

*

وكذلك من كان له شركة فى صافية.

مسألة: فإن قال هذه النخلة للمسجد وتحتها صرمة هل تكون النخلة

والصرمه للمسجد فقيل تكون وما تستحق أرضها من الصرم وغيره وكأنه يدعها لنفسه فإن قال نخلتى هذه لفلان قال تكون له النخلة وما تحتها من صرم مدرك وما كان ليس بمدرك من صرم أو غيره من الشجر فهو للمقر مما لا يكون تبعا للأرض في وقت الإقرار.