الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦١-11 -
ومن أوصى فقال هذه النخلة للمسجد ولم يسم أى مسجد وفي البلد مساجد فعن أبي الحسن أنها تكون للمسجد الجامع الكبير فإن كان بين البلدين فإنها تكون لذلك الجامع فإن أوصى لمسجد فهذا موضع شبهة إذا لم يسم
مسجدا معروفا.
* مسألة: أبو معاوية ومن أوصى بدراهم فقال تجعل في أمر المسجد فلا يشترى منها حصير ولا مصلى للإمام إلا أن يكون مرغ فيشترى منه حصير يبسط فيه للجميع ولا يخص الإمام وحده بمنضف وقد قيل جائز أن يشترى بها دهن ويسرج بها في المسجد على قول أبي المؤثر وإن قال تجعل في عمارة المسجد أو هذه لعمارة المسجد لم يكن إلا أن يجد دبها ما خرب منه ويعمر ولا يعطى أجرة من يعمل فيه وإنما تجعل فيما يوثق به وحده وقيل إن قال هذه الغلة لعمارة المسجد أنه جائز أن يشترى له البوريا ودهن السراج وغيره. مسألة: فإن قال هذه الغلة للمسجد أو بنائه فإنه يكون للبناء.
*
مسألة
: فإن قال لصلاح المسجد قال بعضهم يكون للمسجد وبنائه وقال بعضهم يكون لبنائه وما يصلح له من عمارته قال أبو معاوية يجوز أن يشترى
منه القنديل والحصير والدهن وأما إن قال لعمارته فلا يجوز.
* مسألة: فإن قال هذه الدراهم لعمارة المسجد فلا يشترى بها دهن ويسرج به للناس فإنما هو لعمارته يجدد بها ماخرب منه ويعمر ولا يعطى فى أجر من
يعمل فيه قال أبو عبد الله ليس لعمارة للمسجد وإنما لأهله ز أن
هي
فيجوز
يشترى منه الحصير والدهن والقنديل قال أبو الحسن من وقف مالا في عمارة