الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢1
المسجد فلم ينهدم فجائز أن ينفق في صلاح أبوابه وحصره ونقل الحصى فيه والسراج وذلك عمارته
مسألة: قال أبو محمد إذا وقف على المسجد شيء لم يجز بيعه في أمر المسجد وإنما تؤخذ منه الغلة وتجعل في المسجد وإن قال هذه النخلة أو الأرض للمسجد أو قد جعلت هذا للمسجد جاز أن يباع أصله في أمر المسجد إذا
احتاج إليه وإن أوصى فقال هي وقف عليه لم يجز أن تباع. مسألة: وإذا كان للمسجد غله فلا يجوز أن يشترى منها دهن ولا حصير. مسألة: ومن أوصى أن توقف نخلة من ماله على مسجد فلما توفى وقف وصية نخله فرغب الوارث أن يعطى نخلة بدلها تقف على المسجد فلا يجوز ذلك إذ أوقع الوقف على نخلة وصارت بالسهام على ذلك فلا يجوز يبدل بها كما لو وقفها صاحبها لم يكن له تبديلها
مسألة: في الوصية للمسجد فقيل ما أوصى به للمسجد أو لعمارة المسجد أو لصلاح المسجد أو فى عمارة المسجد أو في صلاح المسجد إن ذلك لا يكون إلا فى بناء المسجد وصلاحه ولا يجعل ذلك فى حصره ولا حصاه ولا سرجه وقيل يجعل ذلك في كل ذلك لأنه صلاح المسجد وقيل ما أوصى به للمسجد لا يجعل في الحصى والسراج فأما ما أوصى به لصلاح المسجد أو لعمارة المسجد فيجعل ذلك في الحصى والحصر والسراج وقيل الصلاح لا يدخل في ذلك ولكن العمارة والغما والمنفعة فإن أوصى به لعمارة المسجد أو لمنفعة المسجد أو