المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٣

المنافعه جعل ذلك فى عمارته وفى الحصى والحصر والسراج وقيل كل ذلك إنما تخص عمارة المسجد بعينه إلا ما يدخل فى منافع العمار من الحصى والحصر

والسراج والله أعلم.