المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٧

TV-

*

*

*

وإذا كان مال بين رجل ومسجد ويتيم فعن أبي الحسن أنه قال لا يعطى البيدار من مال المسجد ولا من سهم مال اليتيم وقيل إن بعضا أجاز أن يكون البيدار من الرأس في المسجد واليتيم.

مسألة وجائز أن يفسل فى أرض المسجد ويعطى الذي يفسل في أرض المسجد الكراء من مال المسجد إذا كان المسجد مستغنيا عنه في الوقت وكان ذلك أصلح وأوفر ويشترى له الصرم وتعطى الأرض من يزرعها ويستغلها

بسقى الصرم.

مسألة: ومن قلع فسلا من نخل موقوفه على المسجد وفسله في أرضه بجهالة. منه ثم بان إليه الحق فإن الفسل وقف على المسجد ليس له فيه حجة فإن أقربه

للمسجد وسقاه فإنه يؤجر على ذلك

مسألة: أطنا نخلة للمسجد على ثقة فمات المطني قبل أن يعطى الطناء

ومن

فإنه يضمن لأنه ليس له أن يبيع ذلك ويؤخره وعليه ضمان ذلك وجائز طناء نخل المسجد بالدراهم وليس له الخوص لأن الخوص إنما أجازوه بالتعارف ونخلة المسجد ليس حكمها كذلك إلا أن يشترط الخوص عند الطناء مسألة: أرض للمسجد هل لمن يقوم بزراعتها أن يشترى لها البذور والسماد

معي

وينفق في حلال زراعتها قال أن ليس له في الحكم ذلك وإنما في النظر فإن رجا القوام بذلك أنه أصلح وفعلوا ذلك لم يبن لى عليهم ضمان وكذلك بناء الجدار لا يجوز في الحكم ولا يضيق فى النظر وأما فسلها فما لم تكن محدوده في توقيفها للزراعة وكان فى النظر إن ذلك أصلح من تركها للزراعة جاز ذلك في النظر وأما فى الحكم فلا يجوز لأنه قد يمنع من الزراعة في حال