المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨

*

*

مسألة: في قطعة لمسجد يجوز أن يقايض له بها إذا أوجب النظر إن ذلك أوفر للمسجد قال أما في الحكم فلا يجوز ذلك على حال وأما في النظر فإذا كان ذلك أصلح لم يبن لى فى ذلك ضمان إن أتى العذر بغير ذلك من استحالة مارجى صلاحه إلى غيره.

مسألة: قلت له ومعك أنه لا يجوز في الحكم للقائم أن يزرعها ويبذرها من غلتها قال هكذا عندى إلا أن تجعل للزراعة حين وقفت على المسجد فعند ذلك يجوز. قلت فإن لم تجعل للزراعة هل يجوز أن تقعد ويجعل كراؤها لصلاح المسجد قال عندى أنها إذا كانت وقفا جاز ذلك في الحكم والجائز إلا أن يخاف تلف الأصل من أسباب ذلك فلا يفعل والله أعلم. قلت فيجوز أن تقعد ثقة أو غير ثقة قال معى أنها بمنزلة الأمانة ولا تجعل إلا حيث يؤمن عليها وعلى غلتها وأجرتها. * مسألة: في صرم المسجد إذا فضل عن فسل ماله أيجوز بيعه أم لا. الجواب فنعم جائز والله أعلم.

*

مسألة: فيمن يلى نخلا لمسجد هل له أن يعطى من يعملها بنصيب مثل غيرها من الأموال قال معى أنه إذا كان يقوم بذلك بالعدل وإن تفضل وقام بذلك بنفسه وماله كان أحب إلى وإن لم يمكنه ذلك ولم يفعل وكان ذلك أصلح للمال ولثمرته رجوت أن يسعه ذلك. قلت فإن أطنا نخلا لمسجد ثم إن المطنى طلب أن يحط له قال معى أنه لا يجوز أن يحط من مال المسجد إذا كان ثابتا ويقدر على أخذه بغير الحط