الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦٩-79 -
مسألة: ومن زرع موضع مسجد قد خرب وموضعه معروف لا يحل إلا أن يترك لهذا المسجد مكان غيره وهو قول محمد بن محبوب وقول لا يبدل مكانه غيره ولا يحول ولا يحل ذلك مخافة الدرك وزوال الحجة وليس ذلك لأحد وإن اشتبه عليه موضعه فزرع تلك الأرض وموضعه فيها ويخرج مكان ذلك
حيث شاء من أرضه والكنائس والبيع تحل زراعتها وتباع وتشترى
*
٥٬٢٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.