الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧٦117 -
يقسم
له ماؤه
أن
مسألة: وليس لأهل الرم ولا المطنيين أن يزرعوه بغير قسمة لأنه كان ثمرة تدخل فيه الأحياء وتطرح الأموات قلت له فإن أهل الخبورة المطنيين اتفقوا على أن يزرعوها على القسمة الأولى وهى مقسومة كل قوم بشيء مجتمعون في خبورة أو خبورتين فطلب أحد هؤلاء الذين قد قسم جملة أن هل على شركائه ذلك قال لا هم على القسمة الأولى إلا أن يتراضوهم يقسموا ما بينهم من الأرض فلهم ذلك والا فهو على القسمة الأولى قلت له فإن كان قد قسموا هم القسمة الذى قسم لهم فالأصل بينهم قسمة قبل هذه القسمة فزرعوه وسقوا إنه ثابت عليهم إلا أن تقسم الخبورة ثم أراد أحدهم أن يرجع إلى القسم الأول أله ذلك قال إلا أن يتراضوا على القسم قسموه أو على أن يقسموا بينهم هذه الأرض وإلا فهم على الأول ما لم تنقض
نعم
الذي
الخبورة كلها. مسألة: قال وإذا طلب أحد من أهل الخبورة كان مطنيا أو من أهل السهام فإذا طلب نقض الخبورة وقسمها كان على أهل الخبورة أن يقاسموه وينقضوا جملة الخبورة لأن السنة فى الرموم كذلك إلا أن يتراضوا ولا يكون في تراضيهم ضرر على أحد فإن كان من أهل هذه الخبورة أحد حادث ليس مدخولا فيها وأموات ليس مطروحين منها وصح ذلك فليس لمن في يده شي من ماء هذه الخبورة وأرضها كان مطنيا أو من أصحاب السهام أن يزرع فيها إلا بقدر ما يقع له إذا حسب جملة أصحاب الخبورة الحادثين وطرح الأموات فإن كان يفضل في يده شيء ودخل فيه الحادثون لم يكن له أن يزرع