الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧٧- VY-
ذلك قال وذلك من بعد أن يطلب القسم فلا يقاسمه من يزارعه من أصحاب الخبورة فإذا زرع ما في يده وقد علم أن أناسا من أصحاب السهام غير مدخولين فى الخبورة من غير أن يطلب القسم ويجتهد في ذلك ويمنع ماكان زرع مما في يده الجملة أصحاب الخبورة.
مسألة: محمد ابن المسبح وعن بيع شجر الرموم فإذا باعه جباهم تجاز ذلك - ولا يباع ما فيه معاش لهم مثل السدر وأمثاله وأما أرض الرم فإذا باع جباهم
لما فيه أيضًا منفعة المثلهم جميعا جاز ذلك لهم.
مسألة: فى فلج الرم إذا يبس حتى يحتاج أن يستقرح لهم فلج أو غابت ساقيته حتى يحتاج أن يستقرح له ساقية فى أرض غيره بالثمن هل يباع من الرم في مصالحه في مثل هذا قال قد قيل يباع من الرم في مصالحه في مثل هذا وقال من قال لا يباع في مصالحه ووجدت أن محبوبا أجاز بيع الرم وتمليكه مسألة: عن أبي عبد الله وأما ما ذكرت من هذا الماء الذي يقسم على الرءوس فقد بلغنى عن والدى رحمه الله كان يرى ذلك وهو أحب إلى لأنه من وجد في يده سهم يأكله ويطنى ماءه ويسقيه فهو أولى به وبما في يده في حياته وورثته أولى به بعد وفاته وقلت كيف أحل قسمه على المال وأما على المال فالله أعلم ولعله رأى ذلك لما جاء من كراهية بيع الماء فجعل الماء تبعا للمال وأما على الرءوس فقد بلغنى ذلك عن والدى كذلك كان حفظ من حفظ من مشايخ أهل عمان إنهم أعلموا محبوبا بهذه الرموم فقال تقسم على هذه السهام التي هى فى أيديهم وتكون أصلا لهم وأما على المال فبلغنا ورأينا في
*
*