الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧٩- 79
باب [16]
في الزراعة والفسل والعمارة في الرموم لأهلها وغيرهم
ومن زرع من أهل الرم فأهل الرم يدركونه ويردون جميع ما غرم في الزراعة فإن كان من غير أهل الرم وزرع بلا رأى أحد منهم لم يكن له البذور وكانت الزراعة لأهل الرم وكذلك النخل إذا كانت من أهل الرم ردوا عليه وأخذوا حصتهم من النخل.
مسألة: أبو عبد الله إذا حفر واحد من أهل الرم بئراً أو عمر فيها عمرانا فهو الجميعهم وله عليهم أن يردوا عليه بقدر عنائه وأما إن كان من غير أهله ففسل فيه فسلاً أو عمر فيه عمر انا وأداها في الرم فهو أولى به فذلك له إذا دعاه وإن لم يدعه على أهل الرم وهم يعلمون فكذلك أيضا وهذا فى الرم خاصة. مسألة: فيمن يزرع الرموم وفيها الأغياب والأيتام كيف يصنع بالحب إذا خاف فساده وضياعه فإن باعه يكون لهم الحب أو التمر الذي باعه به فلا تنبغى الزراعة في الرموم إلا على الوجه الذى يستحل به من عطية الجبهة أو أحد من أهل الرم احتاج أن يزرع ويضمن لأهله بما يراه لهم المسلمون هذا الذي يزرع على أى الوجوه زرع ويكون لأهل الرم الذي لهم وان باعه وأراد الخلاص كان له الأوفر من ذلك من حب مثل حبهم أو الثمن الذي باعه به.