المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٨

1

- YA-

*

الآثار أن راشد بن النظر الجلندانى وهو سلطان بعمان جعل الماء من الرموم تبعا للمال ورده على ذلك وسقوه حتى رده بعض الأئمة فقالوا قال بشير لم يحكم راشد بحكم أعدل من هذا ولما حول ذلك الإمام قال لهم بشير اطلبوا ذلك

الذي حكم به راشد

مسألة: الأزهر بن محمد وذكرت فى أمر هذه السهام من الرموم الذين يسقون بها ويموت الميت ولا يطرح ويولد المولود ولا يدخل قلت ما يجوز. فهذه الرموم على نحو قسمة الجاهلية وإنما تتبع فيها الآثار على ما يجرى في أيام أهل العلم والمعرفه وأما الرموم عندنا فى إزكى مالزم لأهله الذين يضحون لا ينبغى أن يستأثر فيه بعضهم على بعض. وأما في نزوى وغيرها من القرى فإنها أموال قد قامت على ذلك الماء ومنها ما يكون الماء على الوادى وكان بعض العلماء يجيز الماء من الوادى على أثر للجميع ومنهم من كان يرى الماء على المال والذى كان يعمل به أيام المشايخ والحكام إنه من كان في يده من ذلك قد أطناه فهو يسقى به حتى تنقضي السهام لا يعدم في كل مولود ويموت ميت وكان ما شاء الله من السنين الكثيره وهم يقسمونه على هذا لا مولود يدخل ولا ميت يطرح حتى تنقضى وكان على هذا في تلك الأيام ثم جاءت هذه الأيام وهم على ذلك ولا نقول إنه حرام ولا هو أمر مشتبه والله

أعلم.

يوم

أن يولد