المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨٣

- AT-

*

أبو سعيد عمن لزمه حق من رم قوم وأراد أن يهدم الجباه من أهل الرم

فقال لهم قد هدمتم عنى ما لزمنى من رم بنى فلان لبنى فلان فيقول الجباه نعم الجباه عن أحد من الرموم حقا قد لزمه

يهدم

قال فمعى أنه قبل لا يجوز أن لأهل الرم من أى وجه كان ولو بين ذلك وحده وقد يوجد في بعض ما قيل أن الجباة من أهل الرم يجوز لهم أن يهدموا عمن لزمه حق من الرم بمنزلة ما يجوز لهم أن يمنحوه ويخرج ذلك معى عدلاً إذا كانت تلك السنة المدركة في ذلك الرم أنهم يمنحون ويهدمون وأما إن كان على غير ذلك فلا يبين لى ذلك وإذا أثبت الهدم من الجباه لحقوق أهل الرم كان الهدم عندى بمنزلة البراءة

رم

والمحل وخرج معناه فخرج الحل فى ألفاظ الحل من حق المحل. مسألة: قال الشيخ أبو ابراهيم إنه كتب إليه بشير يسأله عمن لزمه حق من قال يرده إلى ثلاثة نفر معناه أنهم يهدمون عنه مسألة: فيمن كان عنده أو عليه شيء من الرم وأراد الخلاص منه ولم يقدر على ثقة يسلم ذلك إليه فمن عنى بمثل هذا لم يكن بدله من أن يجتهد في طلب الخلاص بما أمكنه وأسهل ذلك أن يجعل الذى عليه أو عنده في صلاح الرم

الذي يجمعهم.

مسألة: وعمن أوصى بدراهم من رم قوم كانت عليه فإنه يخلط في قسمة تجمعهم وقيل تجعل في إجارة حفر فلجهم الجامع لهم من رمهم فإذا أقر لفخذ من أصحاب الرم قسم بينهم على عدد سهامهم على قسيمة الرم ومتى ما فرقه أجزأ عنه لأن الرم لا يورث