المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨٤

- 84 -

1

*

*

مسألة: في رم قوم أدخل فيه من أدخل من جباه أهل الرم ثلاثة أو أكثر في رمهم وأخذ برأيهم فى رمهم. من غيرهم فهذا لا يجوز للجباه وهو حرام عليهم إلا أن يصح الواحد الذى أدخلوه فى رمهم بشاهدى عدل أنه من أهل الرم فلا بأس وإن لم يصح بشاهدى عدل غرم الذين أدخلوه في رمهم لأهل

الرم ما أعطوا.

مسألة: عن: عن عزان بن تميم قال من قال إن ولد الزنا يرث ولا يزوج خرمة

ولا يأخذ من الرم.

* مسألة: ومن أقر بالأولاد جاز إقراره بهم عليهم ويلحقه نسبهم ولا بدخلون

بسهامهم في رم يأخذ منه والدهم