المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩١

باب [19]

الأثارات

*

*

من

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله والرم والأثارات لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون أملاكاً لقوم في أيديهم لا يجوز أن تزرع إلا برأيهم ومنحتهم أو بأجرة من الجميع أو تراضيهم أو تكون غير ملك لأحد فجائز أن تزرع بغير رأى أحد ذلك والله أعلم ويجوز الحطب من الأثارة. مسألة: عن عن أبي عبد عبد الله قال لا بأس بالرعى في الإثارة وبالاحتطاب وقطع شجر ليس من شجر الثمر وإن كره ذلك أهل الاثارة وما يثمر إذا لم يقدموا فيه ويحضروا ولا جعلوا عليه أمينًا وقال لا بأس أن يضربوا فيه القباب والأخبية والأثارة ما كان قد سبق فيه العمران وأما الظواهر الموات التي لم يسبق فيها عمران لأحد فتلك موات وهى لمن أحياها. الأعمى أنه مسألة: فيمن له أرض فبرزت فيها بئر مغماة فعن محمد بن موسى لم يرى لصاحب الأرض أن يتعرض لها ولو كانت في أرض مباحة مثل ظاهر أو غيره ليس بمربوب قال فهى على حالها لا يعرض لها لأن ذلك دليل على الاثارة والله أعلم.