المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٠

مسألة: وقالوا من سبق من أهل الرم إلى موضع منه ليحمل منه ترابا فجاء آخر يشاركه فيه من بعد أن عنا فيه أو غرم لم يدخل عليه والذي سبق أولى مسألة: هاشم بن غيلان قال موسى بن أبي جابر أنه يقول في فلج بني هيم وهم متفرقون فقال موسى كل من كان من أهل الرم فزرع ولم يذاع أصلاً لنفسه أو يمنعه أهله إذا طلبوه فجائز له أكله.

مسألة: وأما أفلاج الرم من الأودية فغير واحد من العلماء لم يكن يرى على

من سقى منها بأسا

سهمه

مسألة: وأما ما ذكرت من تراب العقر فبلغنا أن رجلاً حمل تراباً من عقر نزوى فجاء رجل من أهل نزوى فحرم عليه ذلك فوصلها إلى محمد بن محبوب فقال بن محبوب اذهب إلى اللوح الذي فيه سهام أهل القرية فأعطه فإنما قال ذلك غضباً على الذى منع الحامل من التراب قال غيره كل موات من الرموم فذلك جائز أن يحمل من ترابه من عقر أو غيره. مسألة:: وعن رجل وجد فى رم قوم فلجأ في باطن الأرض وله مجارى ما يكون حكمه له أو لهم ففى ذلك اختلاف فقال من قال أنه لأرباب الرم على سبيل الرم وقال من قال إنه للأرض التي يسيح عليها وقال من قال إن كان جاهليا فلمن وجده وإن كان إسلاميًا فهو له وإن لم يكن له مجارى فلا يتعرض له وقد كانت المسألة الأولى جرت فى أيام القاضي نجاد فرأى أنه لمن

ساح على أرضه فهو له وهو أكثر القول والله أعلم.

*

*

*