المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٥

-1.0 -

مسألة: فان فقد العدل فمن كانت فى يده صافية فهي في يده ويأخذ منها حصته وإن كان محتاجاً إليها أخذ كلما يحتاج إليه منها وقسم البقية في فقراء المسلمين وكذلك إن وجد صافية ضائعة إن شاء زرعها وفعل فيها كذلك وإن احتاج أن يشترى منها شيئًا في أيام الجبابرة فما أرى بأسا أن يشترى ما احتاج

إليه منها مما يجوز له أخذه لنفسه للحاجة كله قول أبي المؤثر. * مسألة: وقيل إذا خرج الإمام فله أن يأخذ الصوافي ويقبضها بالشهرة وذلك إذا لم تكن فى يد أحد يدعى ملكها فإذا كانت أرض في يد رجل يدعيها ملكا له لم يقبل الإمام الشهرة فيها أنها صافية إلا بشاهدى عدل. مسألة: وإن كانت الصوافى فى بلاد ليس فيها سلطان يقبضها فأحب أن يتولى الصالحون ذلك من أهل البلد أو يقيمون لها من يحفظها ويصلحها ويجمع ثمرته وتكون فى حماية البلد والمسلمين ولمن احتاج إليها من المسلمين

*

*

بالمعروف.

مسألة: وقيل من كانت الصوافى فى يده فى أيام العدل فاذا جاء أهل الجود فلا يسلمها إليهم فان أخذوها برأيهم فنرجو أن يكون هو يبرأ من ذلك

ولا نحب له هو يضيعها قبل أن يغلب عليها لأنها أمانة في يده. مسألة: اختلف في الصوافى فقول إنما هى لأصحاب السيوف من أهل العدل وإن لم يكن إمام عدل قائم فإنما هى للفقراء من أهل الدعوة بمنزلة الزكاة عندى والإمام وقول إن لم يكن إمام فهى للأغنياء والفقراء من المسلمين وقول للفقراء والأغنياء من أهل الدعوة وقول هي لجميع أهل الإقرار ما