المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٩

— 1.9 -

ويجوز أن يأكل الغنى من الصوافى مثل ما يأكل الفقير اذا احتاج إلى ذلك الغنى وان كان إمام عدل فأحب أن لا يأخذ منها شيء إلا برأيه وإن لم يكن إمام عدل فلا بأس على من أكل منها إذا احتاج إلى ذلك وكذلك من احتاج إلى شيء من أرض الصوافى من ترابها ما لم تكن مضرة عليها وقيل ما لم يطنيها أو يمها وقيل لا يجوز إلا أن يكون صلاحًا لها وإن كان برأى الإمام أو من أقامه الإمام لذلك فهو أحب إلى وهل يجوز للمسلم أن يشترى من الجبابرة من ثمرة الصوافى القديمة أو من عمالهم. ما نحب له شيئًا من ذلك إلا

أن يشاء أن يدفع إليهم الثمن فهو أولى بماله ما لم يرد بذلك قوتهم مسألة: فيمن زرع الصافية ويعطى السلطان الجائر شيئًا يدفعه قال يجوز له ذلك على أنه يعتقد أن الذى يعطيه السلطان ليس هو من قبل هذه الصافية ولكنه يعطيه دفاعاً عن نفسه وتكون ثمرة الصافية له هو إن كان محتاجاً إليها ولا يعتقد في قلبه أنه يزرعها على أنه يعطى الجبابرة منها شيئًا فإن طلبوه أعطاهم دفاعا عن نفسه.

مسألة:

: قال أبو الحسن يجوز أن يأخذ المحتاج من الصافيه مثل شجر لا يثمر أو غيلة لا تضره وأما شجرة مثل الرمان والتين والزام وأشباه ذلك فلا يجوز له

ذلك

مسألة: وإن كان الزراعة فى الصافية غصباً جاز للضعيف أن يأخذ منها

بقدر ما لا يضر العامل ويستحل العامل عن قيمة الحصى التي تجب لهم فيه أخذوه. قال غيره فى ضمان حصة العامل اختلاف

*

*

*