المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١١٠

-11. -

*: مسألة: قال الفضل بن الحوارى قال أبى الصوافي للمسلمين قلت على قول بشير جائز لنا أن نأخذ منها قال فإذا كان إمام عدل فهو وليها وإذا كان جائرا

فجائز أن تأخذ منها قلت كنت محتاجاً أو غير محتاج قال نعم. * مسألة: قال الأزهر بن على رأيت أبي يأكل من بقل الصافية قبل ظهور العدل فلما ظهر العدل اشترى له منها فأكل وقد رأينا بعض المسلمين يجب أن يأخذ منها ولا يأخذ من الصدقة وعن هاشم بن غيلان أنه قال إن كانت الصوافى فى يد الجبابرة واحتجت إليها فكل منها برخا فأنها مال المسلمين روى ذلك عن بشير بن المنذر الشيخ

مسألة: وإذا زرع الغنى فى صافية المسلمين بغير رأى الإمام العدل في أيامه كان له بذره ومؤونته وإذا زرع الفقير فى الصافية بغير رأى الإمام فلا يؤخذ منه وقد فعل ما لا يجوز له والله أعلم.

عبد الله

مسألة: وعن الصافية إذا قام الإمام وهى فى يد رجل فقير هل يدعها له فنعم جائز له أن يدعه يزرعها وإن أراد أخذها فله ذلك قال غيره وأما أن يزرع الفقير المسلم فيها قبل ذلك فله الثمرة ولا شيء للإمام فيها إن كان في أيام الجوز الله ابن محمد بن أبي المؤثر فى رجل فقير سرق من الصافية وهو فقير هل عليه الغرم فإن كان إمام عدل فليعرف الإمام ولا أرى للإمام أن يغرمه إلا أن يكون سرق شيئًا يخرج به من حد الفقر إلى حد الغنى فان للإمام أن يغرمه ذلك ولا يترك إلا قدر ما لا يكون فيه غنيًا وكذلك إذا لم يكن إمام فلا يغرم إلا ما خرج به من حد الفقر إلى الغنى فأنه يغرمه للفقراء المسلمين وإن كان